الحصفكي

502

الدر المختار

يقسم ) لجواز حفظ أحدهما بإذن الآخر . ( ولو قال لا تدفع إلى عيالك أو احفظ في هذا البيت فدفعها إلى ما لا بد منه أو حفظها في بيت آخر ، من الدار ، فإن كانت بيوت الدار مستوية في الحفظ ) أو أحرز ( لم يضمن )